المحقق الكركي
72
جامع المقاصد
الفصل الثالث : في العاقد : ويشترط كمالية الموجب ، والقابل ، وتملك الموجب أو حكمه كالمستعير ، وولي الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته ، أو إصلاح عقاره . ولو استدانا ورهنا ، ثم قضى أحدهما صارت حصته طلقا إن لم يشترط المرتهن رهنه على كل جزء من الدين ،
--> ( 1 ) لم ترد في نسخة ( م ) .